مدونة المرور

تعريفات عامة

 

لقد خُصصت المواد الأولى من المرسوم 006/2007 للتعريف القانوني للطريق وأنواعها والسيارات وذلك لرسم حدود المجال الذي يُسمح لشرطي المرور بالتدخل فيه.

 

الطريق : هي كل درب مخصص للاستخدام العام إضافة إلى ملحقاته(الرصيف،الحافتان،الساحات العمومية، لوحات المرور)

وتنقسم الطريق إلى:

  • طريق سريع
  • طريق وطني: يربط بين الولايات
  • طريق بلدي: يربط بين أحياء المدينة
  • طريق خصوصي: غير مفتوح للاستخدام العام ولا تنطبق عليه قواعد المرور

 

إن شرطي المرور يمارس مهامه على الطريق ولا يسمح له بتفتيش سيارة متوقفة في مكان خاص بل يجب أن تكون السيارة  على الشارع العمومي وفي وضعية استخدام.

 

السيارة: هي كل مركبة مخصصة لحمل الأشخاص أو المتاع لديها مُحرِك وعجلات.

ومن أنواعها:

  • سيارة خصوصية: تطلق على تلك التي لا تحمل أكثر من 9 أشخاص بما فيهم السائق ولا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ.
  • السيارات النفعية: مخصصة لنقل البضائع ولا تتجاوز حمولتها 500 كلغ.

 

 إن مصطلح السيارة لا يُطلق قانونيا على تلك التي لا تتجاوز سرعة 30 كلم للساعة مثل:(المزنجرات،الآليات الزراعية،آليات الأشغال العامة:اكراديرْ) وبالتالي فأصحابها غير ملزمين بالواجبات القانونية المفروضة على  أصحاب السيارات  الملزمين بحيازة بعض الوثائق وبأن تكون السيارة مزودة بلوحات ترقيم أثناء حركتها على الشارع العام.

  • تعريفات عامة